All legislation

علم وخبر Notice of association No. 115 20/06/2001

Unofficial English title

Establishment of an association named "Meadows of Love Charitable Association", headquartered in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية مروج المحبة الخيرية" مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 115 of 20 Jun 2001. Published in Official Gazette issue 30 of 28 Jun 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
115
Date
20/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2321
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 115 تاريخ 20/06/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية مروج المحبة

الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4201/2

تاريخ 04/08/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية مروج المحبة الخيرية" مركزها: بيروت­ الاشرفية­ كرم الزيتون­ شارع الغابي­ ملك يوسف نمير غايتها:­ 1­ مساعدة المحتاجين والعمل على استنهاض قدراتهم وتحسين مستوى معيشتهم 2­ العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي للمعوزين والمعوقين 3­ السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في انشاء مؤسسات تربوية وصحية وثقافية 4­ اقامة المشاريع الاجتماعية وعقد الندوات والمعارضة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة المؤسسون السادة: جوزف فايز العواد فادي عازر شديد جوزيف عقله شديد غسان موسى السمور صوايا اسعد توفيق المصلح طوني منصور الجبور رسمي نقولا الجبران بسام فايز شلش الياس بطرس الجبور الياس جادو جريس نعيم هلال النمير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رسمي نقولا الجبران

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001