The whole text

قرار رقم 312 تاريخ 18/06/1988 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Decision No. 312 of 18 Jun 1988. Published in Official Gazette issue 30 of 28 Jul 1988. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

تؤدى الضريبة بعد احتسابها من قبل المكلف في مركز تقديم التصريح فور تقديمه لقاء ايصال خزينة المنصوص عنه في المادة السادسة ادناه على ان يذكر على ايصال الدفع الرقم المتسلسل للتصريح ويعتبر ايصال الدفع هذا الذي يحمل الرقم المتسلسل بمثابة ايصال تصريح للمكلف , ويكون الدفع نقدا او بموجب شيك محجوز لدى المصرف المسحوب عليه محررا باسم امين صندوق الخزينة المركزي في بيروت او باسم محتسب القضاء في الاقضية.

المادة 5 من قرار رقم 312 تاريخ 18/06/1988 https://lebaneselegislation.com/text/182476/article/5/