المادة 6
مادة 6: تقدم المصلحة المعنية جدولا باسماء المستحقين مرة كل ستة اشهر استنادا الى احكام هذا القرار, وتتولى التوزيع الفردي على المستحقين دائرة الشؤون المالية وذلك بعد تصديق الجدول من مدير عام الاقتصاد والتجارة.
قرار رقم 289 تاريخ 25/10/2001 Repealed ملغى
Article 6 of Decision No. 289 of 25 Oct 2001. Published in Official Gazette issue 30 of 30 May 2002. Status: repealed.
مادة 6: تقدم المصلحة المعنية جدولا باسماء المستحقين مرة كل ستة اشهر استنادا الى احكام هذا القرار, وتتولى التوزيع الفردي على المستحقين دائرة الشؤون المالية وذلك بعد تصديق الجدول من مدير عام الاقتصاد والتجارة.
المادة 6 من قرار رقم 289 تاريخ 25/10/2001 https://lebaneselegislation.com/text/182523/article/6/