المادة 6
مادة 6: تقدم المصلحة المعنية جدولا باسماء المستحقين مرة كل ستة اشهر استنادا الى احكام هذا القرار, وتتولى التوزيع الفردي على المستحقين دائرة الشؤون المالية وذلك بعد تصديق الجدول من مدير عام الاقتصاد والتجارة.
قرار رقم 289 تاريخ 25/10/2001 ملغى ملغى
المادة 6 من قرار رقم 289 تاريخ 25/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 30/05/2002. الحالة: ملغى.
مادة 6: تقدم المصلحة المعنية جدولا باسماء المستحقين مرة كل ستة اشهر استنادا الى احكام هذا القرار, وتتولى التوزيع الفردي على المستحقين دائرة الشؤون المالية وذلك بعد تصديق الجدول من مدير عام الاقتصاد والتجارة.
المادة 6 من قرار رقم 289 تاريخ 25/10/2001 https://lebaneselegislation.com/text/182523/article/6/