المادة 48
مادة 48: في كل سنة قبل اول تشرين اول يقرر مدير العدلية بناء على اقتراح رؤساء محكمة التمييز جدول مناوبة لغرف محكمة الاستئناف وعند الاقتضاء جدول مناوبة لمحاكم البداية لا يحق لاي قاض كان ان يبقى اكثر من سنتين متواليتين ملحقا بالغرفة الواحدة
قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 No repeal recorded
Article 48 of High Commissioner's decision No. 178 of 10 Aug 1934. Published in Official Gazette issue 3018 of 12 Sep 1939. No repeal recorded in our sources.
مادة 48: في كل سنة قبل اول تشرين اول يقرر مدير العدلية بناء على اقتراح رؤساء محكمة التمييز جدول مناوبة لغرف محكمة الاستئناف وعند الاقتضاء جدول مناوبة لمحاكم البداية لا يحق لاي قاض كان ان يبقى اكثر من سنتين متواليتين ملحقا بالغرفة الواحدة
المادة 48 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/text/182558/article/48/