Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 48

المادة 48 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3018 تاريخ 12/09/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 48

مادة 48: في كل سنة قبل اول تشرين اول يقرر مدير العدلية بناء على اقتراح رؤساء محكمة التمييز جدول مناوبة لغرف محكمة الاستئناف وعند الاقتضاء جدول مناوبة لمحاكم البداية لا يحق لاي قاض كان ان يبقى اكثر من سنتين متواليتين ملحقا بالغرفة الواحدة

المادة 48 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/text/182558/article/48/