All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 214 14/09/1934

Unofficial English title

Correcting Decision No. 178-L.R issued on 10-8-1934 reorganizing the judiciary in Lebanon anew, and Addendum No. 12-L.R issued on 7-9-1934 to Decision No. 178-L.R of 10--8-1934

Official title, in Arabic تصحيح القرار عدد 178-L.R الصادر في 10-8-1934 القاضي بتنظيم القضاء في لبنان- تنظيما جديدا والذيل عدد 12-L.R الصادر في 7-9-1934 للقرار عدد 178-L.R تاريخ 10--8-1934

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 214 of 14 Sep 1934. Published in Official Gazette issue 3029 of 8 Oct 1934. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
214
Date
14/09/1934
Official Gazette
Issue 3029, 08/10/1934, p. 2
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 214 تاريخ 14/09/1934
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في

23 ت 2 سنة 1920 و 16 تموز سنة 1933

وبناء على القرار عدد 178 - LR الصادر في 10 اب سنة 1934

بتنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا والذيل رقم 12 - LR

الصادر في 7 ايلول سنة 1934 للقرار المذكور

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 13 من القرار عدد 178 -LR الصادر في 10 اب سنة 1933 واستبدلت بالنص التالي: "انشئت محكمة تمييز مركزها في بيروت وهي تؤلف من غرفتين غرفة مدنية وتجارية وغرفة جنايات ولها رئيسان الواحد لبناني والاخر فرنساوي وستة مستشارين منهم اربعة لبنانيون واثنان فرنساويان

المادة 2

مادة 2: عدلت كما يأتي الفئة الخامسة والفئة السادسة من جدول سلسلة المراتب القضائية الملحق بالقرار 178-LR الصادر في 10 اب سنة 1934 5 المستشار لدى محكمة الاستئناف معاون المدعي العام لدى محكمة الاستئناف رئيس محكمة الصلح في بيروت نائب رئيس محكمة في بيروت 6 رئيس محكمة بداية خارج بيروت مدع عام لدى محكمة بداية خارج بيروت قاضي التحقيقات في بيروت قاضي الصلح في بيروت

المادة 3

مادة 3: استبدلت الفقرة الثانية من المادة 11 من الذيل رقم 12-LR الصادر في 10 اب سنة 1934 بالنص التالي: "تتألف نيابة الغرفة من مدع عام ومن محام عام"

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى الجمهورية اللبنانية مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 14 ايلول سنت 1934 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل

Related

More from the same year.

1934