المادة 17
يجوز قطف الاوراق ونقلها من اماكن التنشيف الى داخل القرية التي انتج فيها التبغ دون قيد ولا شرط ولكن خلال النهار فقط. اما فيما عدا ذلك فلا يجوز النقل الا بموجب رخصة من ادارة الاحتكار وفي الظروف المنصوص عليها في هذا القرار.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى
Article 17 of High Commissioner's decision No. 16 of 30 Jan 1935. Published in Official Gazette issue 3091 of 1 Mar 1935. Status: repealed.
يجوز قطف الاوراق ونقلها من اماكن التنشيف الى داخل القرية التي انتج فيها التبغ دون قيد ولا شرط ولكن خلال النهار فقط. اما فيما عدا ذلك فلا يجوز النقل الا بموجب رخصة من ادارة الاحتكار وفي الظروف المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/17/