المادة 18
لا يجوز للزارع ان يقتني سوى منشف واحد لسائر مزارعه الموجودة في قرية واحدة, علاوة على اجهزة التنشيف الموجودة في المزارع نفسها.
ويجوز لمأموري الاحتكار ان يدخلوا الى محلات التنشيف بصورة دائمة.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى
Article 18 of High Commissioner's decision No. 16 of 30 Jan 1935. Published in Official Gazette issue 3091 of 1 Mar 1935. Status: repealed.
لا يجوز للزارع ان يقتني سوى منشف واحد لسائر مزارعه الموجودة في قرية واحدة, علاوة على اجهزة التنشيف الموجودة في المزارع نفسها.
ويجوز لمأموري الاحتكار ان يدخلوا الى محلات التنشيف بصورة دائمة.
المادة 18 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/18/