المادة 17
يجوز قطف الاوراق ونقلها من اماكن التنشيف الى داخل القرية التي انتج فيها التبغ دون قيد ولا شرط ولكن خلال النهار فقط. اما فيما عدا ذلك فلا يجوز النقل الا بموجب رخصة من ادارة الاحتكار وفي الظروف المنصوص عليها في هذا القرار.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى
المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.
يجوز قطف الاوراق ونقلها من اماكن التنشيف الى داخل القرية التي انتج فيها التبغ دون قيد ولا شرط ولكن خلال النهار فقط. اما فيما عدا ذلك فلا يجوز النقل الا بموجب رخصة من ادارة الاحتكار وفي الظروف المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/17/