المادة 18
لا يجوز للزارع ان يقتني سوى منشف واحد لسائر مزارعه الموجودة في قرية واحدة, علاوة على اجهزة التنشيف الموجودة في المزارع نفسها.
ويجوز لمأموري الاحتكار ان يدخلوا الى محلات التنشيف بصورة دائمة.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى
المادة 18 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.
لا يجوز للزارع ان يقتني سوى منشف واحد لسائر مزارعه الموجودة في قرية واحدة, علاوة على اجهزة التنشيف الموجودة في المزارع نفسها.
ويجوز لمأموري الاحتكار ان يدخلوا الى محلات التنشيف بصورة دائمة.
المادة 18 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/18/