المادة 41
لا يمكن لاي كان ان يبيع المنتوجات التي تصنعها او تستوردها ادارة الاحتكار الا اذا كان يحمل رخصة او اجازة معطاة منها.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى
Article 41 of High Commissioner's decision No. 16 of 30 Jan 1935. Published in Official Gazette issue 3091 of 1 Mar 1935. Status: repealed.
لا يمكن لاي كان ان يبيع المنتوجات التي تصنعها او تستوردها ادارة الاحتكار الا اذا كان يحمل رخصة او اجازة معطاة منها.
المادة 41 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/41/