المادة 41
لا يمكن لاي كان ان يبيع المنتوجات التي تصنعها او تستوردها ادارة الاحتكار الا اذا كان يحمل رخصة او اجازة معطاة منها.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى
المادة 41 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.
لا يمكن لاي كان ان يبيع المنتوجات التي تصنعها او تستوردها ادارة الاحتكار الا اذا كان يحمل رخصة او اجازة معطاة منها.
المادة 41 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/41/