المادة 43
على كل فرد يريد تعاطي بيع التبغ في حانوت معلوم, او يريد بيعه متجولا, ان يقدم الى ادارة الاحتكار طلبا منطبقا على النموذج المعطى منها. وادارة الاحتكار غير مضطرة الى بيان الاسباب التي قد تحملها على رفض اعطاء احدى الرخص او على رفض تجديدها.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى
Article 43 of High Commissioner's decision No. 16 of 30 Jan 1935. Published in Official Gazette issue 3091 of 1 Mar 1935. Status: repealed.
على كل فرد يريد تعاطي بيع التبغ في حانوت معلوم, او يريد بيعه متجولا, ان يقدم الى ادارة الاحتكار طلبا منطبقا على النموذج المعطى منها. وادارة الاحتكار غير مضطرة الى بيان الاسباب التي قد تحملها على رفض اعطاء احدى الرخص او على رفض تجديدها.
المادة 43 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/43/