المادة 43
على كل فرد يريد تعاطي بيع التبغ في حانوت معلوم, او يريد بيعه متجولا, ان يقدم الى ادارة الاحتكار طلبا منطبقا على النموذج المعطى منها. وادارة الاحتكار غير مضطرة الى بيان الاسباب التي قد تحملها على رفض اعطاء احدى الرخص او على رفض تجديدها.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى
المادة 43 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.
على كل فرد يريد تعاطي بيع التبغ في حانوت معلوم, او يريد بيعه متجولا, ان يقدم الى ادارة الاحتكار طلبا منطبقا على النموذج المعطى منها. وادارة الاحتكار غير مضطرة الى بيان الاسباب التي قد تحملها على رفض اعطاء احدى الرخص او على رفض تجديدها.
المادة 43 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/43/