المادة 53
يجب على الباعة المقيمين او المتجولين ان يخضعوا للتحريات التي يطلب مأمورو الاحتكار اجراءها, والا اعتبرت رخصتهم ملغاة واذا ظل احد الحوانيت مقفلا طيلة 48 ساعة متوالية دون عذر مقبول فيحق لادارة الاحتكار ان تعتبر رخصته ملغاة ايضا.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى
Article 53 of High Commissioner's decision No. 16 of 30 Jan 1935. Published in Official Gazette issue 3091 of 1 Mar 1935. Status: repealed.
يجب على الباعة المقيمين او المتجولين ان يخضعوا للتحريات التي يطلب مأمورو الاحتكار اجراءها, والا اعتبرت رخصتهم ملغاة واذا ظل احد الحوانيت مقفلا طيلة 48 ساعة متوالية دون عذر مقبول فيحق لادارة الاحتكار ان تعتبر رخصته ملغاة ايضا.
المادة 53 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/53/