المادة 53
يجب على الباعة المقيمين او المتجولين ان يخضعوا للتحريات التي يطلب مأمورو الاحتكار اجراءها, والا اعتبرت رخصتهم ملغاة واذا ظل احد الحوانيت مقفلا طيلة 48 ساعة متوالية دون عذر مقبول فيحق لادارة الاحتكار ان تعتبر رخصته ملغاة ايضا.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى
المادة 53 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.
يجب على الباعة المقيمين او المتجولين ان يخضعوا للتحريات التي يطلب مأمورو الاحتكار اجراءها, والا اعتبرت رخصتهم ملغاة واذا ظل احد الحوانيت مقفلا طيلة 48 ساعة متوالية دون عذر مقبول فيحق لادارة الاحتكار ان تعتبر رخصته ملغاة ايضا.
المادة 53 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/53/