المادة 76
ان الغرامات المنصوص عليها في هذا القرار لها دائما صفة التعويض الشخصي وتعود لادارة الاحتكار.
تفرض الغرامة عددا من المرات يوازي عدد المخالفات المختلفة المثبتة اما في محضر واحد واما في عدة محاضر.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 Repealed ملغى
Article 76 of High Commissioner's decision No. 16 of 30 Jan 1935. Published in Official Gazette issue 3091 of 1 Mar 1935. Status: repealed.
ان الغرامات المنصوص عليها في هذا القرار لها دائما صفة التعويض الشخصي وتعود لادارة الاحتكار.
تفرض الغرامة عددا من المرات يوازي عدد المخالفات المختلفة المثبتة اما في محضر واحد واما في عدة محاضر.
المادة 76 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/76/