المادة 76
ان الغرامات المنصوص عليها في هذا القرار لها دائما صفة التعويض الشخصي وتعود لادارة الاحتكار.
تفرض الغرامة عددا من المرات يوازي عدد المخالفات المختلفة المثبتة اما في محضر واحد واما في عدة محاضر.
قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى
المادة 76 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.
ان الغرامات المنصوص عليها في هذا القرار لها دائما صفة التعويض الشخصي وتعود لادارة الاحتكار.
تفرض الغرامة عددا من المرات يوازي عدد المخالفات المختلفة المثبتة اما في محضر واحد واما في عدة محاضر.
المادة 76 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/76/