المادة 1
مادة 1: يعدل الرقم (2) من المادة الثانية من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 301/2002, تاريخ 26 آب 2002, ليصبح على الشكل التالي: 2 ـ استيراد الورق طلاحي أو لفات كبيرة بوزن من 10/11 ولغاية 22/24 غراما بالمتر المربع ضمنا.
قرار Decision No. 435 28/06/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 301/2002 القاضي بافادة الورق الرقيق المعد لصناعة دفاتر السجاير من وضع الادخال المؤقت
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 435 of 28 Jun 2003. Published in Official Gazette issue 31 of 3 Jul 2003. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123/1959
تاريخ 12 حزيران 1959 (احكام خاصة بوزارة
المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة
267 منه
بناء على القرار رقم 301/2002 الصادر عن
المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 26 آب 2002
(افادة الورق الرقيق المعد لصناعة دفاتر
السجاير من وضع الادخال المؤقت)
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل الرقم (2) من المادة الثانية من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 301/2002, تاريخ 26 آب 2002, ليصبح على الشكل التالي: 2 ـ استيراد الورق طلاحي أو لفات كبيرة بوزن من 10/11 ولغاية 22/24 غراما بالمتر المربع ضمنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 28 حزيران 2003 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو مناوب عبد القادر كحيل
Related