Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 435 28/06/2003

تعديل القرار رقم 301/2002 القاضي بافادة الورق الرقيق المعد لصناعة دفاتر السجاير من وضع الادخال المؤقت

قرار رقم 435 تاريخ 28/06/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 03/07/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
435
التاريخ
28/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 31, 03/07/2003, ص. 3488
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 435 تاريخ 28/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123/1959

تاريخ 12 حزيران 1959 (احكام خاصة بوزارة

المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة

267 منه

بناء على القرار رقم 301/2002 الصادر عن

المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 26 آب 2002

(افادة الورق الرقيق المعد لصناعة دفاتر

السجاير من وضع الادخال المؤقت)

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الرقم (2) من المادة الثانية من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 301/2002, تاريخ 26 آب 2002, ليصبح على الشكل التالي: 2 ـ استيراد الورق طلاحي أو لفات كبيرة بوزن من 10/11 ولغاية 22/24 غراما بالمتر المربع ضمنا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 28 حزيران 2003 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو مناوب عبد القادر كحيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003