المادة 15
مادة 15: تلغى جميع القرارات والاذونات المعطاة سابقة للافراد وشركات الامر الواقع التي تتعاطى اعمال الحراسة وحماية الاموال والاشخاص وغيرها... حتى ولو كانت مسجلة لدى كاتب العدل او لدى امانة السجل التجاري.
قرار رقم 387 تاريخ 20/07/1995 Repealed ملغى
Article 15 of Decision No. 387 of 20 Jul 1995. Published in Official Gazette issue 31 of 3 Aug 1995. Status: repealed.
مادة 15: تلغى جميع القرارات والاذونات المعطاة سابقة للافراد وشركات الامر الواقع التي تتعاطى اعمال الحراسة وحماية الاموال والاشخاص وغيرها... حتى ولو كانت مسجلة لدى كاتب العدل او لدى امانة السجل التجاري.
المادة 15 من قرار رقم 387 تاريخ 20/07/1995 https://lebaneselegislation.com/text/182782/article/15/