المادة 15
مادة 15: تلغى جميع القرارات والاذونات المعطاة سابقة للافراد وشركات الامر الواقع التي تتعاطى اعمال الحراسة وحماية الاموال والاشخاص وغيرها... حتى ولو كانت مسجلة لدى كاتب العدل او لدى امانة السجل التجاري.
قرار رقم 387 تاريخ 20/07/1995 ملغى ملغى
المادة 15 من قرار رقم 387 تاريخ 20/07/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 03/08/1995. الحالة: ملغى.
مادة 15: تلغى جميع القرارات والاذونات المعطاة سابقة للافراد وشركات الامر الواقع التي تتعاطى اعمال الحراسة وحماية الاموال والاشخاص وغيرها... حتى ولو كانت مسجلة لدى كاتب العدل او لدى امانة السجل التجاري.
المادة 15 من قرار رقم 387 تاريخ 20/07/1995 https://lebaneselegislation.com/text/182782/article/15/