المادة 4
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
قرار رقم 144 تاريخ 31/03/1970 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 144 of 31 Mar 1970. Published in Official Gazette issue 31 of 16 Apr 1970. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
المادة 4 من قرار رقم 144 تاريخ 31/03/1970 https://lebaneselegislation.com/text/182881/article/4/