Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 144 تاريخ 31/03/1970 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 144 تاريخ 31/03/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 16/04/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 4 من قرار رقم 144 تاريخ 31/03/1970 https://lebaneselegislation.com/text/182881/article/4/