المادة 1
مادة 1: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
قرار رقم 3456 تاريخ 15/07/1992 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 3456 of 15 Jul 1992. Published in Official Gazette issue 31 of 30 Jul 1992. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 1 من قرار رقم 3456 تاريخ 15/07/1992 https://lebaneselegislation.com/text/183100/article/1/