المادة 1
مادة 1: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
قرار رقم 3456 تاريخ 15/07/1992 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 3456 تاريخ 15/07/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 30/07/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 1 من قرار رقم 3456 تاريخ 15/07/1992 https://lebaneselegislation.com/text/183100/article/1/