المادة 1
مادة 1: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
قرار Decision No. 3456 15/07/1992
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد اسعار العملات الاجنبية الواجب اعتمادها لاحتساب قيمة البضائع الواجب التصريح عنها للجمارك
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 3456 of 15 Jul 1992. Published in Official Gazette issue 31 of 30 Jul 1992. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15/07/1992 وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل التاريخ المذكور اعلاه.
وزير المالية اسعد دياب
Related