المادة 2
مادة 2: لاعطاء هذه الرخصة يجب على المحلات صاحبة الشأن ان تقدم لدائرة الامن العام كونتراتات الاتفاق المنوي عقدها. ويثبت اعطاء الرخصة بوضع تأشير على هذه المستندات
قرار المفوض السامي رقم 71 تاريخ 29/03/1935 No repeal recorded
Article 2 of High Commissioner's decision No. 71 of 29 Mar 1935. Published in Official Gazette issue 3115 of 26 Apr 1935. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لاعطاء هذه الرخصة يجب على المحلات صاحبة الشأن ان تقدم لدائرة الامن العام كونتراتات الاتفاق المنوي عقدها. ويثبت اعطاء الرخصة بوضع تأشير على هذه المستندات
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 71 تاريخ 29/03/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183126/article/2/