المادة 2
مادة 2: لاعطاء هذه الرخصة يجب على المحلات صاحبة الشأن ان تقدم لدائرة الامن العام كونتراتات الاتفاق المنوي عقدها. ويثبت اعطاء الرخصة بوضع تأشير على هذه المستندات
قرار المفوض السامي رقم 71 تاريخ 29/03/1935 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 71 تاريخ 29/03/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3115 تاريخ 26/04/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لاعطاء هذه الرخصة يجب على المحلات صاحبة الشأن ان تقدم لدائرة الامن العام كونتراتات الاتفاق المنوي عقدها. ويثبت اعطاء الرخصة بوضع تأشير على هذه المستندات
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 71 تاريخ 29/03/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183126/article/2/