المادة 2
مادة 2: لا يجوز ان يدعى كشافا او سكوتا مرشدا او كشافة او جرموذا او نجادا الا الاشخاص المعينين في المادة الاولى اعلاه. ويكون الامر كذلك فيما يتعلق بالشارات والعلامات خاصة التي تسجلها الهيئات المذكورة اعلاه
قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 19/07/1935 Repealed ملغى
Article 2 of High Commissioner's decision No. 171 of 19 Jul 1935. Published in Official Gazette issue 3169 of 30 Aug 1935. Status: repealed.
مادة 2: لا يجوز ان يدعى كشافا او سكوتا مرشدا او كشافة او جرموذا او نجادا الا الاشخاص المعينين في المادة الاولى اعلاه. ويكون الامر كذلك فيما يتعلق بالشارات والعلامات خاصة التي تسجلها الهيئات المذكورة اعلاه
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 19/07/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183189/article/2/