المادة 2
مادة 2: لا يجوز ان يدعى كشافا او سكوتا مرشدا او كشافة او جرموذا او نجادا الا الاشخاص المعينين في المادة الاولى اعلاه. ويكون الامر كذلك فيما يتعلق بالشارات والعلامات خاصة التي تسجلها الهيئات المذكورة اعلاه
قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 19/07/1935 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 19/07/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3169 تاريخ 30/08/1935. الحالة: ملغى.
مادة 2: لا يجوز ان يدعى كشافا او سكوتا مرشدا او كشافة او جرموذا او نجادا الا الاشخاص المعينين في المادة الاولى اعلاه. ويكون الامر كذلك فيما يتعلق بالشارات والعلامات خاصة التي تسجلها الهيئات المذكورة اعلاه
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 19/07/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183189/article/2/