المادة 4
مادة 4: يرخص باستعمال الالات الموسيقية, والفونوغرافات والجهازات اللاسلكية داخل المساكن بعد الساعات المعينة في المادة الاولى شرط ان لا ينتج عنها اي ازعاج للجوار
قرار رقم 351 تاريخ 04/10/1935 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 351 of 4 Oct 1935. Published in Official Gazette issue 3187 of 11 Oct 1935. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يرخص باستعمال الالات الموسيقية, والفونوغرافات والجهازات اللاسلكية داخل المساكن بعد الساعات المعينة في المادة الاولى شرط ان لا ينتج عنها اي ازعاج للجوار
المادة 4 من قرار رقم 351 تاريخ 04/10/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183205/article/4/