المادة 4
مادة 4: يرخص باستعمال الالات الموسيقية, والفونوغرافات والجهازات اللاسلكية داخل المساكن بعد الساعات المعينة في المادة الاولى شرط ان لا ينتج عنها اي ازعاج للجوار
قرار رقم 351 تاريخ 04/10/1935 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 351 تاريخ 04/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3187 تاريخ 11/10/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يرخص باستعمال الالات الموسيقية, والفونوغرافات والجهازات اللاسلكية داخل المساكن بعد الساعات المعينة في المادة الاولى شرط ان لا ينتج عنها اي ازعاج للجوار
المادة 4 من قرار رقم 351 تاريخ 04/10/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183205/article/4/