All legislation

علم وخبر Notice of association No. 124 28/06/2001

Unofficial English title

Establishment of an association named: "Le Club de Travel", based in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "لو كلوب دي ترافل" مركزها بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 124 of 28 Jun 2001. Published in Official Gazette issue 32 of 5 Jul 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
124
Date
28/06/2001
Official Gazette
Issue 32, 05/07/2001, p. 2630
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 124 تاريخ 28/06/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "لو كلوب دي ترافل"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4353/2 تاريخ

09/09/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "لو كلوب دي ترافل". مركزها: بيروت­ الاشرفية­ جادة شارل مالك­ بناية حديفة. غايتها:­ تشجيع وتنظيم ورعاية النشاطات الاجتماعية والثقافية, وذلك لكل من يعنيه الامر لا سيما للمستخدمين والموظفين, الحاليين او القدامى, لدى مجموعة سرادار (اي بنك سرادار ش. م. ل. والشركات التابعة له بصورة مباشرة او غير مباشرة) والقيام بكل ما يتعلق بهذا الموضوع ويرتبط به. المؤسسون السادة: ماريو جوزيف سرادار خليل شكري الطويل فادي جورج عماطوري جومانا ريمون هاشم ماريان انطون قيومجي ماريا جوزيف سرادار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماريو جوزيف سرادار

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 28 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001