All legislation

علم وخبر Notice of association No. 123 28/06/2001

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 70/Ad dated 29/05/1989 of the association named "Women's Solidarity Association", based in Tripoli, whose seat became Halba, Akkar district

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 70/أد تاريخ 29/05/1989 للجمعية المسماة: "جمعية التضامن النسوي" مركزها طرابلس بحيث اصبح مركزها حلبا-قضاء عكار

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 123 of 28 Jun 2001. Published in Official Gazette issue 32 of 5 Jul 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
123
Date
28/06/2001
Official Gazette
Issue 32, 05/07/2001, p. 2629
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 123 تاريخ 28/06/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 70/أد

تاريخ 29/05/1989,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: "جمعية التضامن النسوي"

المتعلق بطلب نقل مركزها والمسجل

برقم 4606/2 تاريخ 10/10/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "جمعية التضامن النسوي" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 70/أد تاريخ 29/05/1989 واصبح على النحو التالي: مركزها: حلبا­ قضاء عكار بدلا من: طرابلس

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 28 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001