المادة 7
يجب ان يحتفظ مدير المصنع بسجل مختم للوارد والصادر من العظام يوضع بتصرف مديرية الثروة الحيوانية للكشف عند اللزوم وللتأكد من وجهة تصريف البضاعة وخاصة عدم تحويلها الى مسحوق او طحين عظم او تسربها الى الاسواق المحلية.
قرار رقم 148 تاريخ 26/06/2001 No repeal recorded
Article 7 of Decision No. 148 of 26 Jun 2001. Published in Official Gazette issue 32 of 5 Jul 2001. No repeal recorded in our sources.
يجب ان يحتفظ مدير المصنع بسجل مختم للوارد والصادر من العظام يوضع بتصرف مديرية الثروة الحيوانية للكشف عند اللزوم وللتأكد من وجهة تصريف البضاعة وخاصة عدم تحويلها الى مسحوق او طحين عظم او تسربها الى الاسواق المحلية.
المادة 7 من قرار رقم 148 تاريخ 26/06/2001 https://lebaneselegislation.com/text/183279/article/7/