المادة 7
يجب ان يحتفظ مدير المصنع بسجل مختم للوارد والصادر من العظام يوضع بتصرف مديرية الثروة الحيوانية للكشف عند اللزوم وللتأكد من وجهة تصريف البضاعة وخاصة عدم تحويلها الى مسحوق او طحين عظم او تسربها الى الاسواق المحلية.
قرار رقم 148 تاريخ 26/06/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 148 تاريخ 26/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 05/07/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ان يحتفظ مدير المصنع بسجل مختم للوارد والصادر من العظام يوضع بتصرف مديرية الثروة الحيوانية للكشف عند اللزوم وللتأكد من وجهة تصريف البضاعة وخاصة عدم تحويلها الى مسحوق او طحين عظم او تسربها الى الاسواق المحلية.
المادة 7 من قرار رقم 148 تاريخ 26/06/2001 https://lebaneselegislation.com/text/183279/article/7/