المادة 1
يخضع الحليب المنتج في منطقة البقاع الى فحص (تحليل) نوعية الزامي (يشمل جميع الفحوصات اللازمة) وذلك في مراكز جمع الحليب, قبل تسليمه الى معامل الالبان والاجبان, سواء تم تسليمه مباشرة الى المعامل او من خلال مراكز جمع الحليب.
قرار رقم 166 تاريخ 28/05/2002 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 166 of 28 May 2002. Published in Official Gazette issue 32 of 6 Jun 2002. No repeal recorded in our sources.
يخضع الحليب المنتج في منطقة البقاع الى فحص (تحليل) نوعية الزامي (يشمل جميع الفحوصات اللازمة) وذلك في مراكز جمع الحليب, قبل تسليمه الى معامل الالبان والاجبان, سواء تم تسليمه مباشرة الى المعامل او من خلال مراكز جمع الحليب.
المادة 1 من قرار رقم 166 تاريخ 28/05/2002 https://lebaneselegislation.com/text/183291/article/1/