Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 166 تاريخ 28/05/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 166 تاريخ 28/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/06/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يخضع الحليب المنتج في منطقة البقاع الى فحص (تحليل) نوعية الزامي (يشمل جميع الفحوصات اللازمة) وذلك في مراكز جمع الحليب, قبل تسليمه الى معامل الالبان والاجبان, سواء تم تسليمه مباشرة الى المعامل او من خلال مراكز جمع الحليب.

المادة 1 من قرار رقم 166 تاريخ 28/05/2002 https://lebaneselegislation.com/text/183291/article/1/