All legislation

علم وخبر Notice of association No. 70 31/05/2002

Unofficial English title

Establishment of an association named "Lebanese Land Association - Judhour", based in Jounieh, Kesrouan District, Mount Lebanon Governorate

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "الهيئة اللبنانية للارض-جذور" مركزها جونيه-قضاء كسروان محافظة جبل لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 70 of 31 May 2002. Published in Official Gazette issue 32 of 6 Jun 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
70
Date
31/05/2002
Official Gazette
Issue 32, 06/06/2002, p. 3944-3945
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 70 تاريخ 31/05/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الهيئة اللبنانية للارض-جذور"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3378/2-تاريخ 16/03/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: الهيئة اللبنانية للارض - جذور مركزها: جونية - ملك المدرسة المركزية - قضاء كسروان غايتها: 1- انماء المناطق الريفية والتشديد على ضرورة العناية بالارض 2- مواجهة التضخم السكاني في المدن عبر الحد من الهجرة الريفية 3- الحفاظ على التراث والقيم اللبنانية 4- الحفاظ على البيئة 5- العمل الانساني والخدمة الاجتماعية على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة المؤسسون السادة: طوني نواف مطر كارلوس بطرس ابي ناضر مايا نسيب عون انطوان عفيف سعد ادكار يوسف يزبك طوني يوسف يزبك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني يوسف يزبك

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29/05/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2002