All legislation

علم وخبر Notice of association No. 71 03/06/2002

Unofficial English title

Founding an association "Committee of Friends of Mukhtara Official Secondary School", Mukhtara, Chouf District, Mount Lebanon Governorate

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم "لجنة اصدقاء ثانوية المختارة الرسمية" مركزها: المختارة قضاء الشوف- محافظة جبل لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 71 of 3 Jun 2002. Published in Official Gazette issue 34 of 13 Jun 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
71
Date
03/06/2002
Official Gazette
Issue 34, 13/06/2002, p. 4424
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 71 تاريخ 03/06/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "لجنة اصدقاء ثانوية المختارة

الرسمية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4467/2 تاريخ 11/10/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "لجنة اصدقاء ثانوية المختارة الرسمية" مركزها: المختارة- ثانوية المختارة- قضاء الشوف غايتها:- مساعدة الثانوية تربويا وثقافيا المؤسسون السادة: سمير صالح الفطايري حكمت صالح ذبيان د. نضال عزات الغضبان حسيب علي جابر حيدر جهاد فؤاد غانم اجود محمود جبور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير صالح الفطايري

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم ملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 1083. تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3/6/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2002