المادة 2
مادة 2: يحق لوزارة الاقتصاد الوطني ان تستولي على عشرة بالماية من كميات المطاط التي تستورد بعد هذا التاريخ لسد حاجة المصالح الحكومية على ان تدفع للمستورد ثمنها حسب سعر الكلفة "سيف بيروت " مضافا اليه عشرون بالماية بمثابة ارباح
قرار رقم 3010 تاريخ 05/08/1946 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 3010 of 5 Aug 1946. Published in Official Gazette issue 32 of 7 Aug 1946. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يحق لوزارة الاقتصاد الوطني ان تستولي على عشرة بالماية من كميات المطاط التي تستورد بعد هذا التاريخ لسد حاجة المصالح الحكومية على ان تدفع للمستورد ثمنها حسب سعر الكلفة "سيف بيروت " مضافا اليه عشرون بالماية بمثابة ارباح
المادة 2 من قرار رقم 3010 تاريخ 05/08/1946 https://lebaneselegislation.com/text/183340/article/2/