المادة 2
مادة 2: يحق لوزارة الاقتصاد الوطني ان تستولي على عشرة بالماية من كميات المطاط التي تستورد بعد هذا التاريخ لسد حاجة المصالح الحكومية على ان تدفع للمستورد ثمنها حسب سعر الكلفة "سيف بيروت " مضافا اليه عشرون بالماية بمثابة ارباح
قرار رقم 3010 تاريخ 05/08/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 3010 تاريخ 05/08/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 07/08/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحق لوزارة الاقتصاد الوطني ان تستولي على عشرة بالماية من كميات المطاط التي تستورد بعد هذا التاريخ لسد حاجة المصالح الحكومية على ان تدفع للمستورد ثمنها حسب سعر الكلفة "سيف بيروت " مضافا اليه عشرون بالماية بمثابة ارباح
المادة 2 من قرار رقم 3010 تاريخ 05/08/1946 https://lebaneselegislation.com/text/183340/article/2/