المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 163/1 تاريخ 13/08/1998 بحيث تصبح على الشكل التالي: "حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية مجدل بلهيص بشهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية". والباقي بدون تعديل.
قرار Decision No. 82 30/06/1999
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المادة الثانية من القرار رقم 163/1 تاريخ 13/08/1998 القاضي بوضع الحماية الاجبارية على اراضي قرية مجدل بلهيص قضاء راشيا محافظة البقاع
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 82 of 30 Jun 1999. Published in Official Gazette issue 32 of 8 Jul 1999. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949 لا سيما المادة 92 منه,
بناء على القرار رقم 897 تاريخ
19/10/1960 القاضي بوضع الحماية الاجبارية على قرية مجدل بلهيص قضاء راشيا محافظة البقاع المبني على عريضة
مقدمة من مالكي ثلاثة ارباع مساحة اراضي البلدة, واخراج الماعز من اراضيها,
بناء على القرار رقم 163/1 تاريخ
13/08/1998 القاضي بالتأكيد على ضرورة الابقاء على الحماية الاجبارية على اراضي قرية مجدل بلهيص واخراج المواشي من
اراضيها,
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 163/1 تاريخ 13/08/1998 بحيث تصبح على الشكل التالي: "حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية مجدل بلهيص بشهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية". والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 30/06/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية
Related