المادة 1
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف سيجار لشركة جي سي نيومان سيجاركو وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة في ما يأتي:
قرار Decision No. 890 01/07/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بادخال اصناف سيجار لشركة جي سي نيومان سيجاركو
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 890 of 1 Jul 2003. Published in Official Gazette issue 32 of 10 Jul 2003. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 287 تاريخ 18/06/2003,
وبعد اخذ رأي مدير عام المالية باحالته تاريخ 27/06/2003 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 609 تاريخ 18/06/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف سيجار لشركة جي سي نيومان سيجاركو وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة في ما يأتي:
مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السجائر المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994.
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
1 تموز 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة
Related