All legislation

قرار Decision No. 892 01/07/2003

Unofficial English title

Authorization to import Jannayen molasses tobacco produced by the Baashen establishment

Official title, in Arabic الترخيص بادخال تنباك معسل الجناين من انتاج مؤسسة باعشن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 892 of 1 Jul 2003. Published in Official Gazette issue 32 of 10 Jul 2003. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
892
Date
01/07/2003
Official Gazette
Issue 32, 10/07/2003, p. 3887-3888
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 892 تاريخ 01/07/2003
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 286 تاريخ 18/06/2003,

وبعد اخذ رأي مدير عام المالية باحالته تاريخ 27/06/2003 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 608 تاريخ 18/06/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف تنباك معسل من انتاج مؤسسة باعشن السعودية وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة في ما يأتي: الصنف..........وزن العلبة..سعة الصندوق..سعر التسليم سيف$ الجناين تفاح......50غ.......250 علبة.............115دولار الجناين عنب.....50غ.......250 علبة.............115 دولار

المادة 2

مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف التنباك المعسل المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994.

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.

1 تموز 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2003