المادة 5
مادة 5: على رئيس دائرة الصيدلة النباتية ان يعرض على لجنة الادوية الزراعية جميع الاستمارات المقدمة له, خلال اسبوعين من تاريخ تسجيلها في دائرته وعلى هذه اللجنة ان تبت هذه الاستمارات خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ استلامها.
قرار رقم 29 تاريخ 07/02/1995 No repeal recorded
Article 5 of Decision No. 29 of 7 Feb 1995. Published in Official Gazette issue 32 of 10 Aug 1995. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: على رئيس دائرة الصيدلة النباتية ان يعرض على لجنة الادوية الزراعية جميع الاستمارات المقدمة له, خلال اسبوعين من تاريخ تسجيلها في دائرته وعلى هذه اللجنة ان تبت هذه الاستمارات خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ استلامها.
المادة 5 من قرار رقم 29 تاريخ 07/02/1995 https://lebaneselegislation.com/text/183472/article/5/