المادة 5
مادة 5: على رئيس دائرة الصيدلة النباتية ان يعرض على لجنة الادوية الزراعية جميع الاستمارات المقدمة له, خلال اسبوعين من تاريخ تسجيلها في دائرته وعلى هذه اللجنة ان تبت هذه الاستمارات خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ استلامها.
قرار رقم 29 تاريخ 07/02/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 29 تاريخ 07/02/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 10/08/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: على رئيس دائرة الصيدلة النباتية ان يعرض على لجنة الادوية الزراعية جميع الاستمارات المقدمة له, خلال اسبوعين من تاريخ تسجيلها في دائرته وعلى هذه اللجنة ان تبت هذه الاستمارات خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ استلامها.
المادة 5 من قرار رقم 29 تاريخ 07/02/1995 https://lebaneselegislation.com/text/183472/article/5/