Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 29 تاريخ 07/02/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 29 تاريخ 07/02/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 10/08/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: على رئيس دائرة الصيدلة النباتية ان يعرض على لجنة الادوية الزراعية جميع الاستمارات المقدمة له, خلال اسبوعين من تاريخ تسجيلها في دائرته وعلى هذه اللجنة ان تبت هذه الاستمارات خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ استلامها.

المادة 5 من قرار رقم 29 تاريخ 07/02/1995 https://lebaneselegislation.com/text/183472/article/5/