المادة 7
مادة 7: تطبق مواد هذا القرار على الادوية الزراعية المصنوعة او المحضرة في لبنان ويحق للمستوردين المجازين دون غيرهم تسجيل هذه الادوية لوضعها لاول مرة في الاسواق المحلية وكذلك لطلب الموافقة على الاستعمال حسب نموذج الاستمارتين رقم (1) ورقم (2)
قرار رقم 29 تاريخ 07/02/1995 No repeal recorded
Article 7 of Decision No. 29 of 7 Feb 1995. Published in Official Gazette issue 32 of 10 Aug 1995. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: تطبق مواد هذا القرار على الادوية الزراعية المصنوعة او المحضرة في لبنان ويحق للمستوردين المجازين دون غيرهم تسجيل هذه الادوية لوضعها لاول مرة في الاسواق المحلية وكذلك لطلب الموافقة على الاستعمال حسب نموذج الاستمارتين رقم (1) ورقم (2)
المادة 7 من قرار رقم 29 تاريخ 07/02/1995 https://lebaneselegislation.com/text/183472/article/7/